وأجاز المبادرة في القول الأخر من المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين للاية ، وهو المعتمد. هذا في النفس ، وأما في الطرف فيتوقف إجماعا.
قال طاب ثراه : قال الشيخ : ولو بادر أحدهم ، جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين ، وعدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص والقواعد ، فيعزر المبادر ويضمن حصص الباقين ان لم يرضوا.
قال طاب ثراه : ولو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشهر.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ومستنده عموم الآية ورواية زرارة (١).ويحتمل سقوط القصاص ، لاحترام النفس في الجملة بعفو البعض ، ولابتناء الدماء على أتم الاحتياط ، فينتقل إلى الدية جمعا بين الحقين.
قال الصدوق : وقد روي أنه إذا عفا بعض الأولياء ارتفع القود. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو فر القاتل حتى مات ، فالمروي وجوب الدية في ماله ، ولو لم يكن مال أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية (٢) وتبعه القاضي والتقي وابن زهرة ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة.
وقال في المبسوط (٣) : قال قوم بسقوط القود الى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، واختاره ابن إدريس. والمعتمد الأول.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٥ ، ح ٢.
(٢) النهاية ص ٧٣٨.
(٣) المبسوط ٧ ـ ٦٥.