قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي الجاني ، فتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي أو يتتاركا.
أقول : هذه رواية أبان بن عثمان عن أحدهما عليهماالسلام قال : أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل ، فدفعه اليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله ، فوجدوا به رمقا ، فعالجوه حتى برأ.
فلما خرج أخذه أخو المقتول ، وقال له : أنت قاتل أخي ، ولي أن أقتلك ، فقال له : قد قتلتني مرة ، فانطلق به الى عمر ، فأمر بقتله ، فخرج وهو يقول : يا أيها الناس قد قتلني والله.
فمروا به الى أمير المؤمنين عليهالسلام فأخبروه خبره فقال : لا تعجل عليه حتى أخرج اليه ، فدخل على عمر ، فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن؟قال : يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ، ثم يقتله بأخيه ، فنظر أنه ان اقتص منه أتى على نفسه ، فعفا عنه وتتاركا (١). وأبان ناووسي ، والرواية مرسلة.
وقال في النهاية : إذا جاء الولي وطلب منه القود ، كان له ذلك ، وعليه أن يرد عليه دية الجراحات التي جرحه ، أو يقتص له منه.
وفصل المصنف فقال : ان كان ضربه بماله ضربه ، كان له قتله من غير قصاص ، وان ضربه بآلة لا يسوغ بها الاقتصاص ، لم يكن له قتله الا بعد أن يقتص منه في الجرح أو يتتاركا ، وتبعه العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو قتل صحيح مقطوع اليد ، فأراد الولي قتله رد دية اليد إلخ.
أقول : روى هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٨ ، ح ١٣.