سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى ، فقال : ان كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه ، أو كان قطع وأخذ دية يديه من الذي قطعها ، فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله ، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي.
قال : وان كانت يده ذهب من غير جناية جناها على نفسه ، ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وان شاءوا أخذوا دية كاملة ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام (١).
ويحتمل ضعيفا عدم توجه القصاص مطلقا ، لان الناقص لا يؤخذ به الكامل.
قال طاب ثراه : وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : للشيخ قولان ، فالمنع مذهبه في المبسوط (٢). والجواز مذهبه في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد مع استحباب الصبر.
قال طاب ثراه : وتقلع عين الأعور بعين ذي العينين وان عمي ، وكذا يقتص له منه بعين واحدة ، وفي رد نصف الدية قولان.
أقول : إذا قلع ذو العينين صحيحة الأعور ، وكان العور خلقة ، أو ذهبت عينه بآفة ، فللاعور أن يأخذ في قصاصها من الصحيح عينا واحدة لا أكثر.
وهل له مع ذلك نصف الدية؟ للشيخ قولان ، أحدهما : لا ، قاله في الخلاف واختاره ابن إدريس ، وقواه العلامة في التحرير. والأخر نعم ، قاله في المبسوط ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٧٧ ، ح ٩.
(٢) المبسوط ٧ ـ ٨١.