قال طاب ثراه : من له فرج الرجال والنساء يورث (١) بالبول ، فمن أيهما سبق ورث عليه. فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث بالذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد.
أقول : المشهور أن الاشكال انما يتحقق ويحصل الاشتباه عند تساويهما في الأخذ والانقطاع معا ، وهو مذهب الشيخين وتلميذهما وابن حمزة وابن إدريس.
وجعل الصدوقان والقديمان في تحقق الاشكال عند تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا الانقطاع. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : فان تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر إلى آخر البحث.
أقول : إذا تحقق الاشتباه بالتساوي في الأخذ والانقطاع بما يعرف كونه ذكرا أو أنثى ، قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : القرعة ، فيكتب في رقعة عبد الله ، وفي أخرى أمة الله ، ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول الحاكم عند إخراجها : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك ، ويعمل على ما يخرج من الرقعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف.
الثاني : عد أضلاعه من الجانبين ، فان اختلفا فذكر ، وان تساويا عددا فأنثى ،
__________________
(١) كذا ، وفي المختصر المطبوع : يعتبر.