كتاب النكاح
قال طاب ثراه : وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الإنشاء.
أقول : الأصح اعتبار صيغة الماضي في إيجاب النكاح وقبوله ، والخلاف في أربع صيغ :
الأول : صيغة الأمر كقوله للولي : زوجنيها فيقول : زوجتك من غير أن يعيد القبول هل يصح النكاح؟ قال ابن إدريس : لا ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.وقال الشيخ في المبسوط (١) بالصحة ، واختاره المصنف.
الثاني : صيغة المستقبل كقوله أتزوجك ، فتقول : زوجتك ، قال المصنف بالصحة ، لرواية أبان بن تغلب (٢) ، وقال ابن حمزة بالمنع ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
الثالث : الكناية كنعم فيمن قيل له : هل زوجت بنتك من فلان؟ أو هل زوجت نفسك من فلان؟ فيقع الجواب نعم قصدا للإنشاء ، فيقول للزوج : قبلت ،
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ١٩٢.
(٢) التهذيب ٧ ـ ٢٦٥ ، ح ٧٠.