بمعين تعين ، ومع عدم التقدير ووضعه عليهما يأخذ ما شاء.
قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية ، ولو كان بعده قبل الأداء فقولان ، أشبههما : السقوط.
أقول : مختار المصنف وهو السقوط هو المشهور بين الأصحاب ، واختاره الشيخان ، والقاضي ، وابن إدريس والعلامة. ونقل المفيد والقاضي وابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم السقوط.
قال طاب ثراه : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، إلا لمتحرف أو متحيز الى فئة ، ولو غلب على الظن العطب على الأظهر.
أقول : يريد إذا كان العدو على الضعف أو أقل ، لا يجوز الفرار إذا لم يغلب العطب ، وإذا غلب هل يجوز له الفرار؟ قال العلامة في المختلف : نعم ، لما فيه من حفظ النفس. وقال في المبسوط (١) : لا ، وهو الحق ، واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : ويحرم بإلقاء السم. وقيل : يكره.
أقول : الأول مذهب الشيخين في النهاية (٢) والمقنعة ، والمصنف ، وابن إدريس. والثاني مذهبه في المبسوط (٣) وبه قال العلامة ، وأبو علي ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الكفارة قولان.
أقول : وجوب الكفارة على القاتل هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلت الآية ، ونقل المصنف قولا بعدم وجوبها ، ولم نظفر بقائله. وفي الشرائع (٤).
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ١٠.
(٢) النهاية ص ٢٩٣.
(٣) المبسوط ٢ ـ ١١.
(٤) شرائع الإسلام ١ ـ ٣١٢.