أقول : سقوطها عن الهم ظاهر أبو علي ، وبعدمه قال في المبسوط (١) ، وهو ظاهر القاضي وابن حمزة ، والمعتمد تفصيل العلامة في القواعد ، وهو سقوطها عمن لم يبق له رأي ولا قتال ، وعدمه عمن له أحدهما.
قال طاب ثراه : والاولى أن لا يقدر الجزية ، فإنه أنسب بالصغار.
أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين ، والقاضي ، وابن حمزة ، وسلار ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال أبو علي : ولا أرى أن يقتصر بأحد (٢) على أقل مما سنه رسول الله صلىاللهعليهوآله من الجزية التي أخذها ، وهو عن كل رأس دينار.
واحتج بأن أمير المؤمنين عليهالسلام وضع على الغني ثمانية وأربعين ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثنى عشر (٣). والجواب : أن ذلك بحسب الاتفاق لمصلحة رآها عليه لا أنه شيء لازم لا يتجاوز.
قال طاب ثراه : ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض ، وفي جواز الجمع قولان.
أقول : منع في النهاية (٤) من الجمع ، وبه قال القاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس. وأجازه التقي ، وأبو علي.
والتحقيق أن نقول : ان وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وان وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وان لم يقدر بمعين وضعها على أحدهما أخذ ما شاء ، وكذا لو وضعت عليهما وقدرت
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ٣٧.
(٢) في « ق » : بالأحد.
(٣) المقنعة ص ٤٤.
(٤) النهاية ص ١٩٣.