عليه الوفاء ولزمته المرابطة (١). وتبعه القاضي في ذلك.
وفي المبسوط : يرد عليه فان لم يجده فعلى ذريته فان لم يجد له ذرية لزمه الوفاء به (٢). وعلى ما قلناه يجب عليه القيام به ان كان أخذه بعقد لازم كالإجارة ، وان كان أخذه بعقد جائز كالجعالة ، تخير ان شاء قام به ، وان شاء رده ، واليه الإشارة بقوله « وجاز له المرابطة أو وجبت ».
قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما : الجواز ويقسم كما يقسم أموال أهل الحرب.
أقول : ما كان من أموال البغاة مما لا ينقل ولا يحول كالعقار ، فإنه لا ينقسم إجماعا وما كان منقولا ولم يحوه العسكر فكذلك وما حواه العسكر فهل يغنم ويقسم بين المقاتلة أم لا؟ قال في النهاية (٣) ، نعم ، وبه قال القديمان ، والتقي ، والقاضي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومنع السيد من قسمته مطلقا.
والحق أنه يغنم ان كان الباغي ممن له فئة وظهر يرجع إليه كأهل الشام ، ولا يغنم ان تابوا ورجعوا إلى طاعة الإمام كأهل البصرة ، وهو مذهب الشيخ (٤) في المبسوط (٥).
قال طاب ثراه : ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبلة والهم على الأظهر.
__________________
(١) النهاية ص ٢٩١.
(٢) المبسوط ٢ ـ ٩.
(٣) النهاية ص ٢٩٤.
(٤) في « س » : الشيخين.
(٥) المبسوط ٢ ـ ٢٩.