الثاني : هل ينتقص من مهرها شيئا؟ قال التقي : لا ، والأقرب النقص ، وهو مذهب الأكثر ، وما هو قيل فيه أربعة أقوال :
الأول : شيء مطلقا ، قاله الشيخ وتلميذه ، لرواية محمد بن جزك بالجيم المفتوحة والزاي المشددة والكاف أخيرا ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ فقال : ينقص (١). ولا بد من إضمار شيء.
الثاني : أنه السدس ، ذهب إليه الراوندي ، كما في الوصية.
الثالث : قال ابن إدريس : ينقص من المسمى مثل ما بين مهر البكر الى مهر الثيب.
الرابع : الرجوع في تقدير النقص الى تقدير الحاكم ، قال المصنف في نكت النهاية ، وهو المعتمد.
وتحقيق البحث في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.
النظر الثاني
( في المهور )
قال طاب ثراه : أما لو جعلت المهر استئجاره مدة ، فقولان ، أشبههما : الجواز.
أقول : إذا جعلت (٢) المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا ، وان
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٦٣ ، ح ٣٥.
(٢) في « ق » : جعل.