جعل المهر منافع الزوج مدة معينة هل يجوز أم لا؟ قال في النهاية (١) : لا ، وتبعه القاضي في الكامل. وقال المفيد وتلميذه : نعم ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن إدريس والكيدري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وللقاضي في المهذب (٢) قولان.
قال طاب ثراه : ولا تقدير للمهر في القلة ، ولا في الكثرة على الأشبه.
أقول : عدم التقدير مذهب الشيخين والتقي والحسن والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال المرتضى : لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم ، فما زاد على ذلك رد الى هذه السنة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ، ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل. وقيل : يبطل العقد.
أقول : هنا مسألتان.
الأولى : إذا عقد المسلم على خمرا وخنزير ، صح العقد عند الشيخ في في الكتابين ، وبه قال ابن حمزة وأبو علي وابن زهرة ، وبطل عند الشيخين في النهاية (٣) والمقنعة ، واختاره القاضي والتقي.
الثانية : على القولين بصحة العقد ماذا يجب؟ قال في الخلاف : مهر المثل ، واختاره ابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.وقال في موضع من المبسوط : لها القيمة عند مستحليه ، ويتفرع على ذلك طلاقه قبل الدخول ، فيجب نصف مهر المثل على الأول ، ونصف القيمة على الثاني.
قال طاب ثراه : ولو مات الحاكم ، فالمروي (٤) لها المتعة.
__________________
(١) النهاية ص ٤٦٩.
(٢) المهذب ٢ ـ ٢٠١.
(٣) النهاية ص ٤٦٩.
(٤) في المختصر المطبوع : ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي.