أقول : التفويض قسمان :
الأول : تفويض البضع ، وهو تراضي الزوجين بإيقاع العقد من غير مهر : اما باغفاله ، أو باشتراط سقوطه ، وهو العقد لا يوجب شيئا في ابتدائه.
ثم لا يخلو : اما أن يتفق الزوجان على فرضه ، فيثبت ما فرضاه ، ويتعين مع الدخول والموت ونصفه مع الطلاق ، وان لم يحصل فرض وجب بالطلاق المتعة ، وبالدخول مهر المثل ، ولا شيء مع الموت ، ولو اتفقا على فرضه بعد الدخول وتعيينه ، صح ولزم ما عيناه ، زاد عن مهر المثل أو نقص.
الثاني : تفويض المهر ، وهو أن يذكر على الجملة ، وتفوض تقديره إلى أحدهما ، والحكم في هذا القسم أن يلزم من اليه الحكم بالفرض ، ويثبت ما يحكم به ان كان هو الزوج وكذا الزوجة ، ما لم تزد في الحكم على السنة فترد إليها ، ويستقر بالدخول وينتصف بالطلاق ، وكذا لو حصل الطلاق قبل الفرض ألزم الحاكم بتعيينه.
ولو مات الحاكم قبل الفرض ، فان كان بعد الدخول فمهر المثل ، وان كان قبله فالمتعة عند الشيخ في النهاية (١) والصدوق في المقنع والقاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ولا شيء عند ابن إدريس ، ومهر المثل عند العلامة في القواعد وحكاه في المبسوط (٢) قولا.
قال طاب ثراه : تملك المرأة المهر بالعقد ، وينتصف بالطلاق ، ويستقر بالدخول ، وهو الوطي قبلا أو دبرا ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر.
أقول : المشهور بين الأصحاب أن المرأة تملك مجموع المهر بالعقد ملكا متزلزلا ، ويستقر بالدخول أو الموت وبالطلاق ، وقبل ذلك يتجدد ملك الزوج للنصف ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٤٧٢.
(٢) المبسوط ٤ ـ ٢٩٧.