أقول : مختار المصنف فيمن لم يوقب الجلد مطلقا ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي والحسن والسيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
وفي النهاية (١) يرجم مع الإحصان ، ويجلد مع عدمه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وظاهر الفقيهين القتل ، وخصه في المقنع (٢) بالمفعول.
قال طاب ثراه : ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
أقول : هذا مذهب النهاية (٣) وتبعه القاضي والتقي والمصنف والعلامة. وقال ابن إدريس : يقتل في الثالثة كالزاني.
قال طاب ثراه : والحد فيه ـ أي : في السحق ـ مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة ، وفي النهاية (٤) ترجم مع الإحصان.
أقول : مختار المصنف هو مذهب المفيد والسيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وبمذهب النهاية قال القاضي كالزنا.
قال طاب ثراه ولو تكرر مرتين مع التعزير ، أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا.
أقول : بمذهب النهاية (٥) قال التقي ، واختاره العلامة في المختلف. وابن إدريس أوجب القتل في الثالثة مع تخلل التعزير. والصدوق في المقنع (٦) أوجب الحد مائة جلدة بأول مرة ، وهو مذهب أبي علي ، والمعتمد مذهب النهاية.
__________________
(١) النهاية ص ٧٠٤.
(٢) المقنع ص ١٤٧.
(٣) النهاية ص ٧٠٦.
(٤) النهاية ص ٧٠٦.
(٥) النهاية ص ٧٠٧.
(٦) المقنع ص ١٤٥.