النظر الرابع ـ في اللواحق :
قال طاب ثراه : ولو كان ذميا فعشر دية أبيه ، وفي رواية السكوني عشر دية أمه.
أقول : وجه الأول أن الواجب في جنين الحر مائة دينار ، وهي عشر دية الأب.وروى السكوني عن جعفر عن علي عليهالسلام أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه (١). وهي متروكة.
قال طاب ثراه : ولو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما :غرة.والأخرى : توزيع الدية.
أقول : الخلاف الأول مذهب أبي علي ، والشيخ في المبسوط (٢) وكتاب الفرائض من الخلاف. والثاني مذهبه في النهاية (٣) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : قال الشيخ : وفيما بينهما بحسابه.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٤) الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ، ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا ، وفيما بين ذلك بحسابه. ولم يفسره.
وقال ابن إدريس : النطفة تمكث في الرحم عشرون يوما في كل يوم دينار ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٨٨ ، ح ٢٤.
(٢) المبسوط ٧ ـ ١٩٦.
(٣) النهاية ص ٧٧٨.
(٤) النهاية ص ٧٧٨.