ثلاثة ، دنانير وفي اسوداده ستة ، وقيل : فيه كما في الاخضرار.
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال الشيخ في النهاية (١) والخلاف ، واختاره ابن حمزة والقاضي في الكامل ، وهو المعتمد.
وذهب المفيد وتلميذه والتقي والسيد وابن إدريس إلى مساواة الاسوداد للاخضرار.
قال طاب ثراه : وقال جماعة منا : وهي في البدن على النصف.
أقول : انما لم يجزم المصنف بالفتوى هنا ، لعدم ظفره بحديث يدل على ذلك ، وجزم به العلامة متابعة للأصحاب لشهرته بينهم ، وهو المعتمد.
ويحتمل وجوب الحكومة ، لأن التقدير شرعي ، فيقف على الدلالة الشرعية.
قال طاب ثراه : من لا ولي له ، فالحاكم ولي دمه ، له المطالبة بالقود أو الدية ، وهل له العفو؟ المروي لا.
أقول : روى أبو ولاد عن الصادق عليهالسلام قال في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : انه ليس للإمام الا أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، وكذلك ديته تكون لإمام المسلمين (٢).
وبمضمونها قال الشيخان والقاضي وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وأجاز ابن إدريس له العفو ، لأنه الوارث فله إسقاط حقه ، كغيره من الوراث.
__________________
(١) النهاية ص ٧٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٨ ، ح ١١.