وبقول النهاية قال القاضي والعلامة في القواعد ، وبصحيحة ابن سنان أفتى (١) أبو علي ، وبرواية أبي بصير أفتى المفيد والتقي. والمعتمد مذهب أبي علي.
قال طاب ثراه : وقال المفيد : تستأدى في سنتين.
أقول : هذا هو المشهور ، وبه قال الشيخ في المبسوط (٢) والتقي وسلار ، واختاره المصنف والعلامة. وقال في الخلاف : تستأدى في سنة.
وجمع بينهما ابن حمزة ، فقال : تستأدى في سنة ان كان ذات يسار ، وفي سنتين ان لم يكن. والمعتمد الأول.
والذي رواه أبو ولاد عن الصادق عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة (٣).
وكما ظهر التفاوت بين العمد والخطاء في الأجل ، كتفاوت الجناية فيهما ، وجب التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما والى شبيه العمد ، عملا بالمناسبة ، فتستأدى في سنتين لخفتها من العمد ونقلها من الخطاء.
قال طاب ثراه : وفي دية الخطاء أيضا روايتان ، أشهرهما : عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة.
أقول : هذه صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطاء شبيه العمد ان تقتل بالسوط أو بالعصي أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ ، وهي من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون. والخطأ يكون مائة : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون
__________________
(١) في « س » : فتوى.
(٢) المبسوط ٧ ـ ١٧٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٦٢ ، ح ٢٥.