الركن الرابع
( في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر )
قال طاب ثراه : وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين.
أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة والمصنف الى الوجوب على الأعيان ، وذهب السيد وابن إدريس والتقي إلى الوجوب على الكفاية ، واختاره العلامة.
قال طاب ثراه : وقيل : يقيم الرجل الحد على زوجته وولده.
أقول : إقامة الحد على الولد والزوجة مختار الشيخ في النهاية (١) واختاره القاضي والعلامة. ومنع أبو علي وابن إدريس. وأما على المملوك فمذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس ، ومنع أبو يعلى.
وللفقهاء إقامتها على العموم ، كمذهب الشيخ وأبو علي ، واختاره العلامة ، ومنع ابن إدريس.
__________________
(١) النهاية ص ٣٠١.