الغنيمة ، وبعدها يعطى الغانم قيمتها من بيت المال ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
الثالث : ما عرف قبل القسمة كان خارجا عن حد الغنيمة غير داخل فيها ، وبعد القسمة يكون للمقاتلين ، قاله التقي. وقيل : ذلك راجع الى أربابه من المسلمين.وشرط المصنف في الرجوع على الامام تفرق الغانمين ، وتبعه العلامة ، وهو حسن. ومع عدم تفرقهم تنتقض القسمة.
قال طاب ثراه : ولا يجوز دفن الحربي ، ويجب دفن المسلم. ولو اشتبهوا قيل : يواري من كان كميشا ، كما أمر النبي عليهالسلام في قتلى بدر.
أقول : قال في المبسوط : دفن منهم من كان صغير الذكر (٢). على ما روي في بعض الاخبار واختاره العلامة والمصنف في الشرائع (٣) وتوقف في النافع.وقال ابن إدريس : يقرع ، لأنه مشكل.
قال طاب ثراه : ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه ، وفي اشتراط خروجه تردد.
أقول : اشتراط خروجه مذهب الشيخ في النهاية (٤) ، وبه قال ابن إدريس وأبو علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال في المبسوط (٥) : ولو قلنا انه يصير حرا على كل حال كان قويا.
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ٢٦.
(٢) المبسوط ٢ ـ ١٩.
(٣) شرائع الإسلام ١ ـ ٣١٨.
(٤) النهاية ص ٢٩٥.
(٥) المبسوط ٢ ـ ١٩.