كتاب الإجارة
قال طاب ثراه : وهل تبطل بالموت؟ قال الشيخان : نعم. وقال المرتضى : لا تبطل. وهو أشبه.
أقول : بطلان الإجارة بموت كل منهما مذهب الشيخين وتلميذيهما ، وبه قال ابن حمزة.
وعدم البطلان مذهب السيد وابن إدريس والتقي ، وظاهر أبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وبطلانها بموت المستأجر دون الموجر مختار الشيخ في المبسوط (١) ، ونقله في الخلاف عن الأصحاب.
قال طاب ثراه : وأن تكون الأجرة معلومة كيلا أو وزنا. وقيل : تكفي المشاهدة.
أقول : الاكتفاء بالمشاهدة في الأجرة مذهب الشيخ في المبسوط (٢) والسيد
__________________
(١) المبسوط ٣ ـ ٢٢٤.
(٢) المبسوط ٣ ـ ٢٢٦.