المرتضى وظاهر النهاية (١) المنع ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها ، فالقول قول الغارم.و في رواية القول قول المالك.
أقول : مختار المصنف هو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وفي النهاية (٢) القول قول المالك في الدابة ، وفي غيرها القول قول الغارم.
__________________
(١) النهاية ص ٤٤٣.
(٢) النهاية ص ٤٤٦.