اسم الله في المصحف مع الإشارة والايمان.
وقال ابن حمزة : ان كتبت اليمين في لوح وأمر بشربها جاز ، فان شرب فقد حلف ، وان أبي ألزم ، وهو في صحيحة محمد بن مسلم (١).
قال طاب ثراه : أما المدعي ولا شاهد له ، فلا يميز عليه الا مع الرد ، أو نكول المنكر على قول.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة ، وقيل : الذي يدعي خلاف الأصل أو أمرا خفيا.
أقول : اجتمعت الأمة على أن البينة على المدعي واليمين على المنكر ، لقوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (٢). فاحتاجوا إلى معرفة المدعي ليطالبوه بالبينة ، والى معرفة المنكر ليطالبوه بالجواب ويوجهوا عليه اليمين (٣) ، وقد عرفوا المدعي بثلاث تعريفات :
الأول : أنه الذي يترك لو ترك الخصومة ، والمدعى عليه لا يترك لو سكت.
الثاني : أنه الذي يدعي أمرا خفيا يخالف الظاهر ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق الظاهر.
الثالث : أنه الذي يذكر خلاف الأصل ، والمدعى عليه هو الذي يذكر ما يوافق
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٣١٩ ، ح ٨٦.
(٢) عوالي اللآلي ١ ـ ٢٤٤ ، ٤٥٣ و ٢ ـ ٢٥٨ و ٣٤٥ و ٣ ـ ٥٢٣.
(٣) في « س » : على اليمين.