الأصل.
فإذا ادعى زيد مثلا دينا في ذمة عمرو وأنكر ، فزيد هو الذي إذا سكت يترك ، وسكوته وهو الذي يذكر خلاف الظاهر وخلاف الأصل ، لأن الظاهر براءة ذمة عمرو عن حق زيد ، وعمرو هو الذي لا يترك ، وسكوته ويوافق الظاهر والأصل ، فزيد مدع بالتعريفات الثلاث ، وعمرو منكر كذلك ، فلا يختلف التفاسير في مثل هذه المادة ، وتختلف في غيرها ، وقد حققنا ذلك في المهذب.
قال طاب ثراه : وفي سماع الدعوى المجهولة تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : إذا ادعى مجهولا ، كفرس وثوب لم يذكر قيمتها ، قال الشيخ:لا تسمع ، وقال المصنف والعلامة بسماعها ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه البحر فهو لأهله ، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف.
أقول : مستند هذا الحكم رواية الحسن بن يقطين عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن سفينة انكسرت في البحر ، فأخرج بعضه بالغوص ، وأخرج البحر بعض ما غرقت فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه لهم وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به (١).
وأوردها الشيخ في النهاية (٢) على صورتها ، واستضعفها المصنف ، لأن أمية ابن عمرو واقفي.
وقال ابن إدريس : ما أخرجه البحر فهو لأصحابه ، وما تركه أصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه ، لأنه بمنزلة المباح ، كالبعير يترك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، فإنه يكون لواجده ، وادعى الإجماع على ذلك ، فهو حسن.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٩٥.
(٢) النهاية ص ٣٥١.