كتاب احياء الموات
قال طاب ثراه : الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله ، فحده خمس أذرع ، وفي رواية سبع أذرع.
أقول : هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال والطريق إذا تشاح أهله فحده سبع أذرع (١) وبمضمونها قال في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي والتقي.
والمصنف والعلامة بالخمسة ، وهو في رواية البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : خمس أذرع (٣). وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، ففي رواية إذا كان ذلك فيما اشترى فلا بأس وفي النهاية ان لم يتميز لم يكن عليه شيء ، وان يتميز رده على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه البطلان ، وعلى تقدير الامتياز يفسخ ان شاء ما لم يعلم.
__________________
(١) فروع الكافي ٥ ـ ٢٩٥ ، ح ٢.
(٢) النهاية ص ٤١٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٣٠ ، ح ٤١.