أقول : الرواية إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : ان كان ذلك فيما اشترى فلا بأس (١). وهي متروكة.
وتفصيل النهاية (٢) باطل ، لان قوله « ان لم يتميز لم يكن عليه شيء » ان كان الضمير راجعا إلى المشتري ، لزم تصرفه في الطريق ، وقطعه عن الاستطراق ، وهو حرام بالإجماع. وان كان راجعا إلى البائع ، لزم زوال سلطنة المشتري عن الرد بمثل هذا العيب الفاحش.
والتحقيق أنه إذا علم لم يكن له خيار ، وان لم يعلم وتميز وجب رده الى الطريق ، وتخير بين الفسخ فيرجع بالثمن ، وبين الالتزام في الباقي والرجوع بقسط الفائت.
وان لم يتميز تخير بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين الالتزام ورد ما يغلب على الظن أنه من الطريق ، ولا أرش له لعدم العلم بقدره (٣).
قال طاب ثراه : وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح إلخ.
أقول : هذه المسألة والتي قبلها لم يذكرهما المصنف في الشرائع ومستندها ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عن رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ، ولا يظن مجيء صاحبها ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ويجوز أن يبيع سكناه (٤). وهي مخالفة للأصول من وجهين :
الأول : انها تضمنت بيع السكنى ، والبيع موضوع لنقل الأعيان.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٣٠ ، ح ٣٩.
(٢) النهاية ص ٤٢٣.
(٣) في « س » لعدم القدرة.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٣٠ ، ح ٤٢.