الثاني : ان المتصرف (١) اعترف انها ليست له ، مع قطعها ووقوع الحسن ابن سماعة في طريقها ، وهو واقفي.
وقال الشيخ في النهاية (٢) : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، وهو حسن ينطبق على القواعد الفقهية ، كما نزله المصنف ، وهو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها ، فرقبة الأرض لربها ، وآثار العمارة لمحدثها ، وحينئذ يجوز أن يبيع تصرفه أي : آثاره من البناء والخشب وغير ذلك.
__________________
(١) في « ق » : المصنف.
(٢) النهاية ص ٤٢٣.