أقول : الجواز مذهب السيد في المسائل الموصلية والمسائل المصرية الثانية ومستنده رواية ياسر الخادم (١) والمنع مذهبه في غيرهما ومذهب الأصحاب ، وبه تظافرت الروايات.
قال طاب ثراه : وقيل يجبان في صلاة الجماعة.
أقول : استحبابهما مطلقا مذهب الشيخ في الخلاف (٢) وابن إدريس والمصنف والعلامة ، ووجوبهما في الجماعة مذهب الشيخين والقاضي وابن حمزة ، ووجوب الإقامة مطلقا مذهب السيد وأبي علي ، وأوجب الحسن اعادة المغرب والغداة إذا خلتا عن الأذان.
قال طاب ثراه : وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب وفي كتب فتاويهم لا يختلفون فيه ، وانما الخلاف في الروايات ، ففي رواية الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام اثنان وأربعون يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله ومساواة الإقامة للأذان (٣) وفي رواية صفوان ابن مهران عنه عليهالسلام أربع وثلاثون بجعل فصول كل منهما مثنى مثنى (٤). وفي رواية معاوية بن وهب عنه عليهالسلام خمس وعشرون بجعل الأذان مثنى مثنى (٥). وفي رواية عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام تسع وعشرون بجعل الإقامة مرة مرة إلا التكبير فيها فإنه مثنى مثنى والإقامة مرة مرة (٦).
وأما المقاصد ، فثلاثة :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٣٠٨ ، ح ١٠٥.
(٢) الخلاف ١ ـ ٢٨٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٦٠ ، ح ٤.
(٤) فروع الكافي ٣ ـ ٣٠٣ ، ح ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٦١ ، ح ٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٦١ ، ح ٨.