أقول : الجواز مذهب الأكثر ، ومستنده الأصل ، ورواية علي بن جعفر (١) ، والمنع مذهب الشيخ في المبسوط (٢).
قال طاب ثراه : وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.
أقول : الكراهية مذهب الأكثر ، ومنع صاحب الوسيلة (٣) والمفيد إلا في الحرب إذا لم يتمكن من حله فيجوز للاضطرار ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي القدمين تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط (٤) وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. والمنع مذهب الشيخ في الاقتصاد (٥) ، وهو مذهب أبي علي.
قال طاب ثراه : وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان.
أقول : التحريم في التقدم (٦) والمحاذاة مذهب الشيخين والتقي وابن حمزة ، والكراهية فيهما مذهب السيد والمصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وقيل يكره الى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه.
أقول : القائل بذلك التقي ولم يذكر غيره ، والأصل عدمه ، ولا بأس باتباع فتواه ، لأنه أحد الأعيان.
قال طاب ثراه : وفي الكتان والقز روايتان ، أشهرهما المنع الا مع الضرورة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٣٧٣ ، ح ٨٥.
(٢) المبسوط ١ ـ ٨٢.
(٣) الوسيلة ص ٨٨.
(٤) المبسوط ١ ـ ٨٧.
(٥) الاقتصاد ص ٢٥٨.
(٦) في « س » : التقديم.