وان كانت مبتدأة أو مضطربة ، كان نفاسها عشرة أيام تسوية للنفاس بالحيض ، وهو مذهب المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد. وقال في المختلف : ثمانية عشر يوما ، عملا بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن النفساء كم تقعد؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تغتسل لثماني عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين (١).
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة ، والثانية على المبتدأة ، ولم يذكر حكم المضطربة ، والمرتضى جعل الثمانية عشر للنفساء مطلقا ، وهو مذهب الصدوق وأبو علي.
وقال السيد في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما. وقال الحسن : أحد عشر يوما. قال المصنف : انه متروك والرواية نادرة ، وكذا ما تضمنته بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين يوما.
( غسل الأموات )
قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين.
أقول : وجوب استقبال الميت بالقبلة (٢) حالة الاحتضار مذهب المفيد وتلميذه ، واختاره القاضي ، وابن إدريس ، والشهيد ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد.والاستحباب مذهب الشيخ في كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في النهاية (٣).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ ـ ١٨٠.
(٢) في « ق » : القبلة بالميت.
(٣) النهاية ص ٣٠.