النفس ، والأخرى يدخل ، وفي النهاية ان فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد ابن قيس.
أقول : يريد لو جرحه بأن قطع يده مثلا وسرت الى نفسه ، تداخل القصاص واقتصر على قتله إجماعا.
أما لو قتله بعد قطع يده ، فهل يدخل قصاص اليد في قصاص النفس ويقتصر على قتله كما تدخل الدية أو لا بل يقطع يده ثم يقتل؟ الشيخ في المبسوط (١) على الأول ، وابن إدريس على الثاني ، وفصل في النهاية (٢) فقال بالأول مع اتحاد الضربة وبالثاني مع تعددها.
واحتج بما رواه محمد بن قيس عن أحدهما عليهالسلام في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله ، فقال : ان كان قد فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وان ضربه واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه (٣).
قال طاب ثراه : ولو اشترك رجل وامرأة ، فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا قتلهما وجب عليه رد خمسمائة دينار ، ويختص بها أولياء الرجل إذ لا فاضل للمرأة. وقال المفيد : يرد أثلاثا. والأول هو المعتمد.
الثانية : إذا قتل الرجل خاصة ، ردت المرأة نصف ديته ، لأنه قدر جنايتها.وقال في النهاية (٤) نصف ديتها ، وتبعه القاضي. والأول المشهور وهو المعتمد.
__________________
(١) المبسوط ٧ ـ ٢١.
(٢) النهاية ص ٧٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٢ ، ح ٣٣.
(٤) النهاية ص ٧٤٥.