كتاب اللقطة
قال طاب ثراه : وفي اعتبار الإسلام تردد.
أقول : يريد الالتقاط يوجب الحضانة للملتقط ، وهي ولاية شرعية ، ولهذا تشاح الزوجان فيها ، فالطفل المحكوم بإسلامه لا يجوز أن يلتقطه كافر لئلا يثبت له ولاية على المسلم ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره العلامة.
وتردد المصنف من حيث الأصل ، ولان فيها إثبات حق للطفل على الغير ولهذا لو نبذه الملتقط أجبر على أخذه والمصلحة العائدة إلى الطفل ، وهي التربية تصدر عن الكافر ، كصدورها عن المسلم ، والمعتمد الأول لخوف اقتنائه.
قال طاب ثراه : والشاة ان وجدت في الفلاة أخذت ، لأنها تمتنع من صغير (١) السباع وضمنها ، وفي رواية يحبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ، والا تصدق بثمنها.
أقول : الشاة ان وجدت في الفلاة جاز التقاطها إجماعا ، وهل يملكها الملتقط في الحال مجانا؟ كالبعير المتروك من جهد في غير كلاء ولا ماء ، ظاهر الصدوق نعم ، وفيه قوة وقال المفيد وابن إدريس : يضمنها بقيمتها لصاحبها ، وهو اختيار
__________________
(١) في المختصر المطبوع : ضرر.