المصنف في الشرائع (١) ، وهو أحوط.
وذهب فخر المحققين الى جواز تملكها ، فاذا ظهر المالك وطالب تجدد الضمان ، وهو حسن ، لما فيه من الجمع بين القولين المتقدمين.
فقد تحصل هاهنا ثلاثة أمور :
الأول : جواز الالتقاط.
الثاني : عدم وجوب التعريف.
الثالث : جواز التملك في الحال.
وأما في العمران ، فلا يحل أخذها إجماعا ، ولو أخذها وجب عليه حبسها ثلاثة أيام للتعريف فيها ، ويتخير بعدها بين إبقائها ولا رجوع بنفقتها ، أو إبقاء ثمنها ولا ضمان فيهما ، وبين بيعها والصدقة بثمنها مع الضمان فهاهنا سبعة أمور :
الأول : تحريم أخذها.
الثاني : كون نصاب التعريف ثلاثة أيام.
الثالث : جواز إبقائها دائما وتكون أمانة.
الرابع : جواز بيعها بعد الثلاثة وتأخير الثمن عنده.
الخامس : وجوب التعريف طول الحول لو أراد إبقائها وإبقاء ثمنها ولا يجب بعده.
السادس : عدم جواز تملكها أو ثمنها لو أراده.
السابع : لو اختار بقاء عينها لم يرجع بما ينفق عليها.
قال طاب ثراه : وينفق الواجد على الضالة ان لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال ، وهل يرجع على المالك؟ الأشبه نعم.
أقول : الضالة إذا أخذت في موضع المنع من أخذها ، كالبعير الصحيح في
__________________
(١) شرائع الإسلام ٣ ـ ٢٨٩.