الفلاة ، والشاة في العمران ، لا يرجع بنفقتها مدة بقائها عنده إجماعا.
أما ما يجوز التقاطه على كراهية ، كأطفال الإبل والبقر في الفلاة أو العمران ، فالأولى له دفعها الى الحاكم ليبيعها ، أو يعرف ثمنها ، أو ينفق عليها من بيت المال. وان لم يرفع أمرها إلى الحاكم وأنفق عليها ، لم يرجع هنا إجماعا أيضا.
وان لم يجد سلطانا ، فأنفق عليها ، فان نوى التبرع ، لم يرجع قطعا. وان نوى الرجوع ، هل يرجع الى المالك بنفقته؟ قال الشيخان وسلار : نعم ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال ابن إدريس : لا يرجع.
قال طاب ثراه : ولو كان للضالة نفع ، كالظهر أو اللبن ، قال في الخلاف : كان بإزاء ما ينفق (١) ، والوجه التقاص.
أقول : معنى التقاص النظر في قيمة ما انتفع به من اللبن أو الظهر وقدر ما أنفقه ، فإن تساويا تهاترا ، وان تفاوتا رجع صاحب الفضل ، وهذا مذهب المصنف والعلامة.
وقال في النهاية (٢) : نفقته بإزاء انتفاعه رأسا برأس. وقال ابن إدريس : لا عوض له عن الإنفاق ، وعليه رد ما استوفاه. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وفي قدر الدرهم روايتان.
أقول : أجمع الأصحاب على تملك ما نقص عن الدرهم وتحريم ما زاد ، والخلاف في قدر الدرهم ، فالشيخان على وجوب التعريف ، وهو مذهب الصدوق والمصنف والعلامة ، وذهب التقي وسلار الى جواز تملكه ، والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وما كان أزيد ، فإن كان في الحرم كره أخذه ، وقيل : يحرم.
أقول : الكلام هنا في لقطة الحرم ، والمشهور تحريمها ، كمذهب الشيخ في
__________________
(١) في « ق » : أنفق.
(٢) النهاية ص ٣٢٤.