النهاية (١) والعلامة وقال الفقيه بالكراهة ، واختاره الشيخ في الخلاف والمصنف.
قال طاب ثراه : ولو تصدق به بعد الحول ، فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين الى ضمان الملتقط للمالك إذا لم يرض ، وهو مذهب أبي علي وابن إدريس ، واختاره العلامة.
وذهب المفيد وتلميذه الى عدم الضمان ، واختاره القاضي وابن حمزة والمصنف ، وهو المعتمد.
فالحاصل أن لقطة الحرم تخالف غيرها من أربعة وجوه :
الأول : تحريم أخذها.
الثاني : تحريم تملكها وان قلت عن الدرهم.
الثالث : عدم جواز التملك بعد الحول.
الرابع : عدم ضمان الملتقط مع التصدق.
قال طاب ثراه : ولو وجده في جوف سمكة ، قال الشيخ : أخذه بلا تعريف.
أقول : أطلق أبو يعلى وجوب تعريف ما يجده في جوف حيوان اشتراه دون ما صاده ، ولم يفرق ابن إدريس بين السمكة والدابة ، وأوجب التعريف فيهما.
والشيخ رحمهالله فرق وأوجب التعريف في الدابة دون السمكة ، وعليه انعقد الإجماع.
والتحقيق ان ما يجده في جوف السمكة ان كان أصله الإباحة كالدرة ، أخذه الواجد وعليه خمسة كاللقطة ، وان لم يكن أصله الإباحة ، بل قطع على سبق مالك له ، فان لم يعلم أنه مسلم ، كان الأول كالسبيكة ، وان علم أنه مسلم ، كما لو كان عليه سكة الإسلام ، فالأقرب أنه لقطة ، لعصمة مال المسلم ، ويحتمل قويا تملكه ليأس
__________________
(١) النهاية ص ٣٢٠.