المالك منه.
وهنا تحصيل وفروع أودعناها في الجامع ، فلتطلب من هناك.
قال طاب ثراه : ولا تملك اللقطة بحؤول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك ، وقيل : تملك بمضي الحول.
أقول : ظاهر الشيخ في النهاية (١) والصدوقين وابن إدريس دخولها في ملك الملتقط بعد التعريف بغير اختياره.
وقال في الخلاف : لا تدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها وبه قال التقي وابن حمزة. ولم يشترط العلامة وفخر المحققين بلفظ (٢) واكتفيا بنية التملك ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي المملوك تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين الى جواز التقاط العبد ، ويتولى السيد التعريف ، وله التملك بعد الحول. ومنع الصدوق من التقاطه ، أما لقطة الحرم فيحرم عليه أخذها قطعا.
قال طاب ثراه : ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة. وهو حسن.
أقول : وجه حسنه تعسر اطلاع البينة على الأموال الباطنة ، فالاقتصار على البينة عسر وحرج ، ولرواية محمد الحجال (٣) ، وهو المعتمد.
ويحتمل ضعيفا عدم الاكتفاء ، لجواز الدخول بالتخمين وهو مال الغير ، فلا يجوز التصرف فيه بمجرد الظن ، والاولى أن الملتقط ان دفع بالوصف لم يمنع ،
__________________
(١) النهاية ص ٣٢٠.
(٢) في « ق » : بلفظه.
(٣) التهذيب ٦ ـ ٣٩٠ ـ ٣٩١.