وان امتنع لم يجبر.
قال طاب ثراه : ولا بأس بجعل الآبق ، فان عينه لزم بالرد ، وان لم يعين ففي رد العبد من المصر دينار ، ومن خارج البلد أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة تؤيدها الشهرة ، والحق الشيخان البعير.
أقول : الذي ورد به النص رواية ابن أبي سيار عن الصادق عليهالسلام قال : ان النبي صلىاللهعليهوآله جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير (١).
ونسب المصنف إلحاق البعير الى الشيخين ، لسبقهما الى القول به ، وتبعهما على ذلك كثير ممن تأخر عن عصرهما ، والرواية ضعيفة ، لأن في طريقها سهل بن زياد ، لكن تأيدت بعمل الأصحاب ، وشهرتها في كتبهم ، حتى صار العمل بها وبما الحق بها قريبا من الإجماع.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٣٩٨ ـ ٣٩٩.