كتاب الوديعة والعارية
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المالك مع يمينه. وقيل : القول قول المستودع. وهو أشبه.
أقول : يريد إذا ثبت تفريط الودعي بإقراره أو البينة ، لزمه ضمان العين ، مثلا أو قيمة.
فإن اختلفا في القيمة ، فالقول قوله ، لأنه غارم ، قاله التقي ، وبه قال ابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وقال الشيخان : القول قول المالك.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا في القيمة قولان أشبههما : قول الغارم.
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة ، وبه قال القاضي ، وسلار ، وابن إدريس.
وقال الشيخان : يقدم قول المالك.