قال طاب ثراه : ولو لم يكن له وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا الأب لا يرث فلا دية ، وان قلنا يرث ، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
أقول : البحث في هذه المسألة يعلم من السابقة ، والفرق بينهما أن في المسألة الأولى كان مع القاتل في درجته غيره ، وفي المسألة الثانية لا وارث غيره.
ومنشأ التردد : من تحمل العاقلة جنايته عنه ، فلا يحملها له ، ومن كون قتله غير مانع ، ولا يجوز إهدار هذا الدم ، فيضمنه العاقلة للوارث وهو الأب ، وليس بشيء.
قال طاب ثراه : ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا أو أم ولد على الأظهر.
أقول : هذا هو المشهور ، وذهب التقي إلى ضمان السيد جناية العبد ، وهو نادر.
وللشيخ في أم الولد قولان ، ففي الخلاف يتعلق برقبتها ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وفي المبسوط يضمنها السيد ، واختاره القاضي.
وليكن هذا آخر ما نورده في هذا المقتصر ، ومن أراد الاستقصاء بذكر الأدلة وإيراد حجج كل فريق ، وبيان ما يرد عليها من الاعتراضات ، وذكر ما يليق بالباب من التعريفات ، وإظهار ما يحسن من التنبيهات ، فعليه بكتابنا الكبير ، أعني : المهذب البارع ، فإنه بلغ في ذلك الغاية.
ونسأل الله تعالى أن يقبله بكرمه وفضله ، كما وفق له بمنه وطوله ، وأن ينفع به العباد ، ويجعله ذخرا ليوم المعاد.
ولنقطع الكلام على هذا المرام ، حامدين لرب العالمين ، ومصلين على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
وجاء في آخر نسخة « س » : فرغت من تسويده يوم الأربعاء في وقت الظهر الرابع عشرون من شهر ذي القعدة في سنة ثلاثة عشر ومائة بعد الألف هجرية