والبعيد ، وان قلنا تقدم الأولى فالأولى كان قويا ، لقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ).
وقال قبل هذا الكلام بقليل : وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار ان كان موسرا وربع دينار ان كان معسرا ، لان هذا القدر لا خلاف فيه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل ، والأصل براءة الذمة.
فهذا بيان تردد الشيخ ، وكذا في الخلاف له قولان في موضعين ، وتبعه القاضي في التحديد بالنصف والربع.
وابن إدريس في عدمه ، بل يأخذ منهم على قدر أحوالهم حتى يستوفي النجم الذي هو ثلثها ، واختاره المصنف والعلامة.
ولو فرضنا كانت الدية دينارا وله أخ موسر ، كان اللازم للأخ نصف دينار خاصة ، والباقي على الامام على القول بالتقدير ، وعلى القول الأخر الجميع على الأخ.
قال طاب ثراه : وفي توريث الأب قولان ، أشبههما : أنه لا يرث.
أقول : على القول بمنع قاتل الخطأ مطلقا ، أو من الدية ، لا إرث للأب هنا وعلى القول بتوريثه من الدية ، فإن قلنا بمقالة المفيد وتلميذه من عود العاقلة بها على الجاني ، لا إرث له أيضا.
وان قلنا بوجوبها على العاقلة ابتداء ، فهل يرث هنا؟ يحتمله ضعيفا ، لوجوب الدية على العاقلة ، وانتقالها الى الوارث ، وهذا النوع من القتل لا يمنع الإرث ، لأن البحث على ذلك التقدير.
وذهب المصنف والعلامة الى عدم توريثه ، لأن العاقلة يتحمل جنايته ، فلا يعقل تحملها له ، وكيف يمكن في العقل أن يطالب الغير بجناية جناها ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.