كتاب الحج
قال طاب ثراه : ولو استطاع ، فمنعه كبر ، أو مرض ، أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان ، المروي أنه يستنيب.
أقول : ذهب الشيخ في الثلاثة إلى وجوب الاستنابة ، وان زال العذر بعد ذلك حج بنفسه ، وبه قال التقي ، والقاضي ، وأبو علي. وذهب ابن إدريس الى عدم الوجوب ، واختاره المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : وفي اشتراط الرجوع الى صنعة أو بضاعة قولان.
أقول : الاشتراط مذهب الشيخين والتقي والقاضي وابن حمزة. وعدمه مذهب القديمين والسيد وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وإذا استقر الحج فأهمل ، قضي عنه من أصل تركته ، فلو لم يخلف سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن. وقيل : من بلده مع السعة.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين الى الوجوب من أقرب الأماكن إلى الميقات واختاره المصنف ، وقال في النهاية (١) من بلده مع السعة ، واختاره ابن إدريس والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا ، ولو نذر حجا مطلقا ،
__________________
(١) النهاية ص ٢٨٣.