وقال ابن إدريس بعدم التعميم ، وهو اختيار المصنف والعلامة ، والنزاع لفظي.
قال طاب ثراه : ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان ، فان وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة وان لم يكن معينا أو كان متبرعا ، فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة ، ولو خصاء ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما.
أقول : هنا أقوال مختلفة ، والمحصل وجوب الكفارة على المعتكف بالجماع مطلقا ، أي : سواء كان واجبا أو مندوبا ، في الثالث أو الأولين ، وبالإفطار في الثالث مطلقا أو المعين ، وهو مذهب العلامة في التذكرة ، والتحرير والشيخ في النهاية (١) وهو ظاهر المصنف في كتابيه. وقال في المبسوط (٢) بوجوبها مطلقا.
قوله « وقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة » إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط والمفيد في المقنعة. ومن أفطر وهو معتكف ، وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة.
قوله « ولو خصاء ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما » لان الشيخ في النهاية قال بوجوب الثالث دون الأولين ، وإذا لم يكونا واجبين ولا يلزم المضي فيهما لا تجب الكفارة بافطارهما.
__________________
(١) النهاية ص ١٧٢.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٩٤.