معينا أولا ، ولا يقضي ما تعينه في المعتبر (١) والتذكرة ، وهو الامتن.
وان رجع اقتراحا في المندوب جاز مع الشرط على اختيار المبسوط (٢) لا مع عدمه ، وفي الثالث على اختيار الشرائع (٣) والقواعد وقول الشهيد.
وفي المبسوط لا يجوز الرجوع في الثالث الا مع العارض الذي لا يمكن معه الاعتكاف كالطمث وحينئذ ان كان هناك شرط فلا قضاء ، والا وجب ، وفائدة الشرط سقوط القضاء.
ولو كان رجوعه في الأولين لعارض ، لم يجب القضاء إجماعا ، فقوله « ولو لم يشرط ومضى يومان وجب الإتمام على الرواية » فوجب الإتمام مع مضي اليومين على ترجيح الرواية ، خلافا للسيد حيث لا يوجب المضي فيه أصلا ، وقوله « ولو لم يمض يومان جاز الرجوع مع عدم الشرط » خلافا للمبسوط حيث يوجبه بالشروع.
وهذه المسألة من المطالب المهمة من علم الفقه ، وهي ذات شعب ، وفيها تحقيقات وفروع وأبحاث لطيفة ، استقصيناها في المهذب.
قال طاب ثراه : وقيل : يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت.
أقول : القائل بذلك الشيخ في الجمل (٤) ، وتبعه القاضي ، وابن حمزة. وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته وصنعته ، وروي أنه يتجنب ما يتجنبه المحرم ، وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (٥).
__________________
(١) المعتبر ٢ ـ ٧٣٩.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٩٣.
(٣) شرائع الإسلام ١ ـ ٢١٨.
(٤) الجمل والعقود ص ٢٢٢.
(٥) المبسوط ١ ـ ٢٩٣.