وأوجبه في النهاية (١) بعد ما مضى يومين ، وهو مذهب أبي علي ، وأحد قولي العلامة. ولم يوجبه السيد مطلقا ، وأجاز فسخه في كل وقت ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف.
قال طاب ثراه : وقيل : لو اعتكف ثلاثة ، فهو بالخيار في اعتكاف الزائد ، وان اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
أقول : هذا قول الشيخ واعتماده على رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من اعتكف ثلاثة فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد يوما آخر وان شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة ، فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة (٢).
ويحتمل عدم وجوب السادس ، لان اليومين الآخرين بانضمامهما الى السابق عليهما اعتكاف واحد ، ففسخ السادس لا يوجب إبطال ما سبق عليه مما زاد عن الثلاثة ، بخلاف فسخ الثالث.
والأقرب العمل على الرواية فيجب التتابع وكل ثالث.
قال طاب ثراه : ولو لم يشرط ومضى (٣) يومان ، وجب الإتمام على الرواية.
أقول : إذا شرط الرجوع في ابتداء المندوب ، أو في عقد النذر ، رجع مع العارض ، ففي المندوب لا قضاء سواء كان في الأولين والثالث ، لاقتضاء الشرط.
وفي المنذور إذا رجع مع العارض قضى عند أبي علي مطلقا ولا قضاء على مذهب الشرائع (٤) والمختلف مطلقا ، ويقضي في غير معين ، سواء كان الزمان
__________________
(١) النهاية ص ١٧١.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٨٨ ح ٤.
(٣) في المختصر المطبوع : ولو لم يشترط ثم مضى.
(٤) شرائع الإسلام ١ ـ ٢١٨.