كتاب المضاربة
قال طاب ثراه : ويثبت للعامل ما شرط من الربح ما لم يستغرقه. وقيل : للعامل أجرة المثل.
أقول : المشهور أنه يثبت للعامل ما شرط من الربح نصفا ، أو ثلثا ، أو ربعا ، أو غير ذلك مما وقع عليه التراضي ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف ، والاستبصار (١) وابن حمزة ، وأبي علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة. وقال في النهاية (٢) تثبت له أجرة المثل ويلغى الشرط ، وهو مذهب المفيد والقاضي ، وهو ظاهر التقي.
قال طاب ثراه : ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز.
أقول : قوى الشيخ في المبسوط (٣) الجواز مع الجهالة ، واختاره العلامة في المختلف ، ومنع في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) الإستبصار ٣ ـ ١٢٧.
(٢) النهاية ص ٤٢٨.
(٣) المبسوط ٣ ـ ١٩٨.