أقول : ذهب الصدوقان والشيخ في المبسوط (١) الى وجوب الإعادة من رأس واختاره العلامة ، وهو المعتمد. وذهب القاضي وابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ، وذهب السيد إلى إتمامه والوضوء بعده واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزي.
أقول : ذهب السيد الى اجزاء الغسل عن الوضوء ، وان كان غسلا مندوبا ، وذهب الشيخان إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع.
أقول : هنا روايات ونحسبها أقوال :
الأول : الاجتماع ، وهو في صحيحة صفوان (٢) وفي معناها روايات أخر صحاح ، وبه قال الصدوق والسيد واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
الثاني : عدمه مطلقا ، وهو في رواية السكوني (٣) ، وبه قال المفيد ، وأبو علي وابن إدريس ، واختاره المصنف.
الثالث : التفصيل ، وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى الدم فيه من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٧ ح ١٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٧ ح ١٩.