هذا إذا كانت الجناية على آدمي ، ولو كانت على مال تبع به بعد العتق ، وعلى تقدير صغره أو جنونه في مال السيد.
قال طاب ثراه : ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب ، كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه ، فدفع غيره ثالثا ، فالضمان على الحافر على تردد.
أقول : منشأ التردد من اختصاص الحافر بالضمان ، لأنه أول السببين ، فيحال بالضمان عليه ، ولأن المباشرة ضعفت بالغرور وقوى السبب ، فيختص بالضمان.
ويحتمل تضمين الثاني ، لأنه المباشر والحوالة في الضمان عليه إذا جامع السبب ، والمعتمد الأول ، وعليه الأصحاب.
قال طاب ثراه : ومن الباب واقعة الزبية إلخ.
أقول : الرواية الأولى (١) هي المشهورة بين الأصحاب ، والثانية (٢) متروكة ، وطريقها سقيم ، ومع هذا فهما قضية في واقعة لا يجب تعديها.
قال العلامة في التحرير : والوجه عندي أنه على الأول للثاني الدية كاملة ، لاستقلاله بإتلافه ، وعلى الثاني دية الثالث ، وعلى الثالث دية الرابع.
وتنزيل الروايات في توجيه الاحتمالات الواردة في هذه المسألة مستوفاة في المهذب.
قال طاب ثراه : وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في اللحية ، فإن نبتا فالأرش فقال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار.
__________________
(١) التهذيب ١٠ ـ ٢٣٩ ، ح ١.
(٢) التهذيب ١٠ ـ ٢٣٩ ، ح ٢.