أقول : المشهور وجوب الدية في شعر الرأس ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) والقاضي والتقي وابن حمزة وأبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وقال المفيد : مائة دينار ، وهو أحد قولي الصدوق ، وان نبت فمائة دينار عند الصدوق والتقي ، والأرش عند الشيخ في النهاية ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، هذا في شعر الرأس. وأما في شعر المرأة ، ففيه ديتها ، وان نبت فمهر نسائها.
قال طاب ثراه : وقال الشيخ في اللحية إن نبتت ثلث الدية ، وفي الرواية ضعف.
أقول : شعر اللحية إذا لم ينبت كان فيه الدية عند الشيخ في النهاية والخلاف والصدوق والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة. وقال المفيد : مائة دينار. والأول هو المعتمد.
وان نبت فالأرش عند المصنف والعلامة ، وثلث الدية عند الشيخ لرواية سهل ابن زياد عن محمد بن الحسن بن ميمون عن عبد الرحمن عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإن نبتت فثلث الدية (٢).
وسهل عامي ، وابن ميمون غال ، وابن الأصم من كذابة أهل البصرة ، فلهذا قال المصنف : وفي الرواية ضعف. والمعتمد الأرش.
قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية إلخ.
أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية إجماعا ، وفي تقدير كل واحد مع
__________________
(١) النهاية ص ٧٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٥٠ ، ح ٤٨.