الانفراد خلاف ، فالربع لكل واحد ، قاله في المبسوط (١) ، واختاره المصنف والعلامة ، وفي الخلاف في الأعلى الثلثان ، وفي الأسفل الثلث ، واختاره ابن إدريس.
وفي النهاية (٢) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، وهو مذهب أبي علي وابن حمزة والتقي. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما : ثلث الدية.
أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت ، وجب فيها ثلث الدية ، عند الشيخ في الكتب الثلاث ، وبه قال الصدوق والتقي وابن حمزة وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وقال المفيد وتلميذه : ربع الدية.
وهنا مزيد بحث وتحقيق أودعناه في المهذب.
قال طاب ثراه : وفي أحد المنخرين نصف الدية ، وفي رواية ثلث الدية.
أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط (٣) وابن إدريس.
والرواية إشارة الى ما رواه غياث عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف (٤). وبمضمونها قال أبو علي والمصنف ، واستحسنه العلامة في المختلف.
قال طاب ثراه : وفي تقدير كل واحدة خلاف إلخ.
أقول : في الشفتين معا الدية إجماعا ، والخلاف في الانفراد ، فالذي ذهب اليه الحسن التسوية بينهما ، واختاره العلامة في الإرشاد ، واستحسنه في القواعد ،
__________________
(١) المبسوط ٧ ـ ١٣٠.
(٢) النهاية ص ٧٦٤.
(٣) المبسوط ٧ ـ ١٣١.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٦١ ، ح ٦٧.