قال طاب ثراه : وقيل : يحلق رأسه ويشهر.
أقول : إنما قال قيل لخلو الأحاديث عن ذلك ، وانما هو شيء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون.
قال طاب ثراه : وينفي بأول مرة ، وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي.
أقول : الأول مذهب الشيخ ، لقول الصادق عليهالسلام : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ، وينفى عن المصر الذي هو فيه (١). وتبعه القاضي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وعليه الأكثر.
وقال المفيد : في الثانية ، وتبعه التقي وسلار. والمعتمد الأول.
الفصل الثالث
( في حد القذف )
قال طاب ثراه : لو قال للمسلم : يا ابن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية (٢) يحد.
أقول : مختار المصنف هو الأصل ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة في التحرير ، وبقول النهاية قال القاضي وأبو علي ، وهو المروي ومال إليه في المختلف.
قال طاب ثراه : ولو قال : زنيت بفلانة ، فللمواجه حد ، وفي ثبوته للمرأة تردد.
أقول : ثبوت الحدين مذهب الشيخين ، والتقي وابن زهرة والقاضي ، وهو
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٦٤ ، ح ١.
(٢) النهاية ص ٧٢٣.