العيوب الموجبة للفسخ
ويلحق بالنكاح أمور خمسة : الأول : العيوب.
قال طاب ثراه : وفي الرتق تردد.
أقول : ظاهر الصدوق عدم الرد بالرتق ، وقال الشيخ في المبسوط (١) ترد به ، واختاره المصنف في النافع (٢). وقال في الشرائع : ان لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من علاجه ثبت الخيار والا فلا (٣). واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولا العرج على الأشبه.
أقول : قال في النهاية (٤) ترد العرجاء ، وبه قال ابن حمزة وسلار وأبو علي والقاضي في الكامل ، واختاره العلامة. وظاهر الشيخين في الكتابين وابن إدريس عدم الرد ، واختاره المصنف ، وللصدوق في المقنع (٥) القولان.
قال طاب ثراه : وفي التجدد بعد العقد تردد عدا الغبن.
أقول : إذا تجدد بالرجل عيب بعد العقد هل يبيح الفسخ للمرأة ، وذلك مثل الخصا والجب أم لا؟ فنقول : عيوب الرجل أربعة :
الأول : الجب ، وشرطه أن لا يبقي منه ما لا يمكن (٦) به الوطي ولو قدر الحشفة ، وهل تفسخ به المرأة مع تجدده؟ قال ابن إدريس : لا ، وهو قول الشيخ
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ٢٤٩.
(٢) المختصر النافع ص ٢١٠.
(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ٣٢٠.
(٤) النهاية ص ٤٨٥.
(٥) المقنع ص ١٠٤.
(٦) في « ق » : ما يمكن.