وقول المصنف « هل هو اباحة » يرجع الى الحكم ، لأنه في ابتداء الأمر إباحة قطعا ، لان للمالك رفع يده في كل وقت ، وعند الاستيفاء يحصل الملك ، فالناس فريقان : قائل بأنه ملك ، وقائل بأنه عقد ، وليس هناك قائل بأنه اباحة.
ويتفرع على قول السيد اعتبار الأجل ، واذن الحرة ان كانت عنده ، واعتبار إذن العمة والخالة ، وتحريمها على من عنده أختها ، ولا يعتبر ذلك على قول ابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي تحليل أمته لمملوكه تردد ، ومساواته بالأجنبي أشبه.
أقول : المنع مذهب الشيخ في النهاية (١) ، ومختار العلامة في المختلف.
والجواز مذهب ابن إدريس ، ومختار المصنف.
قال طاب ثراه : وفي تحليل الشريك تردد ، والوجه المنع.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وولد المحللة حر ، فان شرط الحرية في العقد ، فلا سبيل على الأب ، وان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنه لا تلزم.
أقول : الأصل في ولد المحللة الحرية ، شرطها الأب أو لا ، لان الولد يتبع أشرف الطرفين في صورة الوطي بالعقد والملك ، والتحليل ملحق بأحدهما ، ذهب اليه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وقال الشيخ في النهاية (٢) : إذا أتت بولد كان لمولاها ، وعليه أن يشتري بماله ان كان له مال ، والا استسعى في ثمنه ، وان شرط أن يكون حرا كان على ما شرط.
__________________
(١) النهاية ص ٤٧٨.
(٢) النهاية ص ٤٧٧.