وعليه المصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ، وكذا لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف.
أقول : يريد أن مشتري العبد بالخيار في إجازة عقده وفسخه ان كانت زوجته أمة ، وان كانت حرة ، فكذلك عند الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه القاضي في كتابيه وابن حمزة والعلامة ، وهو المعتمد ، لرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا تزوج المملوك فللمولى أن يفرق بينهما (٢).
ومنع ابن إدريس لأصالة لزوم العقد ، واختاره المصنف ، واستضعف الرواية لأن في طريقها موسى بن بكر ، وهو واقفي.
قال طاب ثراه : وصيغته أن يقول : أحللت لك وطئها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولم يتعدهما الشيخ ، واتسع آخرون بلفظ الإباحة.
أقول : قال الشيخ في التهذيب ينبغي أن يراعي لفظ التحليل ، بأن يقول : قد جعلتك في حل من وطئها ، أو أحللت لك وطئها ، وبه قال ابن زهرة ، وهو الأحوط.
وأجاز ابن إدريس لفظ الإباحة ، وهو ظاهر السيد واختاره العلامة ، لمشاركته التحليل في المعنى فسببية أحدهما يقتضي سببية الأخر.
قال طاب ثراه : وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى : هو عقد متعة.
أقول : اختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على اباحة فرج المملوكة بتحليل المالك في كون ذلك من قبيل الملك أو العقد ، فذهب السيد الى كونه عقد متعة ، وذهب ابن إدريس إلى أنه تمليك منفعة ، ونقله عن الشيخين ، واختاره العلامة.
__________________
(١) النهاية ص ٤٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٣٩ ، ح ١٨.